الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : منكر ليس بصحيح
الراوي : جابر | المحدث : النسائي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/596
التخريج : أخرجه النسائي (4295)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4663) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 106)
: 980-أخبرنا ابن يوسف قال أنا عبد الرحمن بن أحمد قال نا محمد بن عبد الملك قال حدثنا الدارقطني قال نا أبو بكر النيسابوري قال نا إسحاق بن الجراح قال نا الهيثم بن جميل قال نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن ‌جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌ثمن ‌السنور ‌والكلب ‌إلا ‌كلب صيد". قال النسائي هذا حديث منكر ليس بصحيح".

سنن النسائي (7/ 190)
: 4295 - أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد ، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌ثمن ‌السنور ‌والكلب ‌إلا ‌كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن : وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح.

شرح مشكل الآثار (12/ 83)
: 4663 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي ، حدثنا الحجاج بن محمد ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير، عن ‌جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن ‌ثمن ‌السنور ‌والكلب ‌إلا ‌كلب صيد "