الموسوعة الحديثية


- ونهَى عن الزَّبيبِ بالزَّبيبِ
خلاصة حكم المحدث : رواية باطلة
الراوي : [عمر بن الخطاب] | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن الصفحة أو الرقم : 14/329
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الصغير)) (178)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 407)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/ 165) بلفظه مطولًا دون قوله: نهى.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الصغير للطبراني (1/ 121)
178 - حدثنا أحمد بن محمد بن صبيح الأصبهاني، حدثنا حجاج بن يوسف الهمداني، حدثنا بشر بن الحسين، عن الزبير بن عدي، عن المعرور بن سويد، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والزبيب بالزبيب مثلا بمثل , والملح بالملح يدا بيد , فمن زاد أو ازداد فقد أربى لم يروه عن الزبير إلا بشر بن الحسين

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر(6/ 407)
حدثنا علي بن أحمد بن مروان، حدثنا موسى بن الحسن أبو عمرو الصقلي، حدثنا معاوية بن عطاء بن رجاء، حدثنا سفيان الثوري، حدثنا منصور، عن زر، عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف، ويقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح، يدا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى. حدثنا علي، حدثنا موسى، حدثنا معاوية، حدثنا الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصى أحد من بني آدم. قال الشيخ: وهذان الحديثان عن الثوري بإسناديهما باطلان.

[تاريخ أصبهان] (1/ 165)
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن محمود بن صبيح الأصبهاني، ثنا الحجاج بن يوسف الهمذاني، ثنا بشر بن الحسين، عن الزبير بن عدي، عن المعرور بن سويد، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى