الموسوعة الحديثية


- مَن أفردَ الإقامةَ فلَيسَ منَّا.
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفوائد المجموعة الصفحة أو الرقم : 18
التخريج : أخرجه الجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) (387)، وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (2/92) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أذان - ألفاظ الإقامة أذان - حكم الأذان والإقامة للصلاة إيمان - أعمال تنافي الإيمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (2/ 15)
387 - أخبرنا القاضي محمد بن علي بن الحسن الميانجي، قال: حدثنا أبو الفتوح عبد الغافر بن الحسين الألمعي، قدم علينا، أخبرنا أبو الحسن بن أبي محمد بن سعيد، قال: حدثنا صاعد بن محمد أبو العلاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفرد الإقامة فليس مني . هذا حديث باطل، وفي إسناده من المجاهيل غير واحد. سئل أبو زرعة الرازي عن الضحاك بن مزاحم؟ فقال: كوفي ثقة، ولم يمسع من ابن عباس، وقال شعبة لمشاش: الضحاك سمع من ابن عباس؟ قال: ما رآه قط، وقال أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن شعيب القاري، سمعت أبا حفص يعني عمرو بن علي، يقول: كان يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عن جويبر بن سعيد، وقال يحيى بن معين: جويبر عن الضحاك ليس بشيء في خلاف ذلك

[الموضوعات لابن الجوزي] (2/ 92)
: حدثت عن القاضي محمد بن علي الميانجي حدثنا أبو الفتوح عبد الغافر بن الحسين أنبأنا أبو الحسن بن أبي محمد بن أبي سعيد حدثنا صاعد بن محمد حدثنا أبو جعفر محمد بن علي حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد حدثنا محمد بن سعيد حدثنا أحمد بن داود حدثنا محمد بن عبد الله عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أفرد الإقامة فليس منا ". هذا حديث موضوع، ورجال إسناده بين مجروح ومجهول، وإنما وضعه بعض المبغضين، ولا تشفى هذا غيظا، فإن في الصحيحين: أمر بلال أن يوتر الاقامة.