الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ، قالَ : رخَّصَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لأمَّهاتِ المؤمنينَ في الذَّيلِ شبرًا، ثمَّ استَزدنَهُ، فزادَهُنَّ شبرًا، فَكُنَّ يُرسلنَ إلينا فنذرعُ لَهُنَّ ذراعًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4119
التخريج : أخرجه أبو داود (4119) واللفظ له، وابن ماجه (3581)، وأحمد (4683)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - قدر الذيل للنساء إحسان - الأخذ بالرخصة زينة اللباس - ملابس المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 111 ط مع عون المعبود)
‌4119- حدثنا مسدد، نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، أخبرني زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر قال: ((رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا، فنذرع لهن ذراعا)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1185 )
‌3581- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، ((أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراعا))، فكن يأتيننا فنذرع لهن بالقصب ذراعا

[مسند أحمد] (8/ 311 ط الرسالة)
((‌4683- حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني زيد العمي، عن أبي الصديق، عن ابن عمر، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستزدنه، فزادهن شبرا آخر، فجعلنه ذراعا، فكن يرسلن إلينا نذرع لهن ذراعا ))