الموسوعة الحديثية


- في كُلِّ سائِمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لَبونٍ، من أعطاها مؤتَجِرًا فلَه أجرُها ، ومن منعَها فإنَّا آخِذوها وشطرَ مالِه، عَزمةً مِن عزماتِ ربِّنا، ليسَ لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : في رواية (وشطر إبله) وإسناده إلى بهز صحيح
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم : 2/1079
التخريج : أخرجه أبو داود (1575)، والنسائي (2444)، وأحمد (20016) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 101)
1575- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا- قال ابن العلاء مؤتجرا بها- فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء)).

[سنن النسائي] (5/ 15)
2444- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا بهز بن حكيم، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ((في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء))

[مسند أحمد] (33/ 220)
20016- حدثنا إسماعيل ابن علية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((في كل إبل سائمة. في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء))