الموسوعة الحديثية


- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال (أي: الزُّهْريُّ): أقرَأَني سالِمٌ كِتابًا كَتَبَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبلَ أنْ يَتَوفَّاه اللهُ عزَّ وجلَّ في الصَّدَقةِ...
خلاصة حكم المحدث : [فيه] وسليمان بن كثير قال في "التقريب": لا بأس به في غير الزهري.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8/255
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1798)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/288)، والبيهقي (7506)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم علم - كتابة العلم علم - كتابة غير القرآن

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 573 )
‌1798- حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه: ((في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين، فإن زادت على خمس وأربعين واحدة، ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون)).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (3/ 288)
ثنا بن صاعد ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سليمان بن كثير ثنا بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه في خمس من الإبل شاة فذكر الصدقات بطوله. قال بن عدي وهذا لا أعلم يرويه عن الزهري غير سليمان بن كثير وسفيان بن حسين. ولسليمان بن كثير غير ما ذكرت من الحديث عن الزهري وعن غيره أحاديث صالحة وقد روى عنه أخوه محمد بن كثير العبدي بأحاديث عداد وأحاديثه عندي مقدار ما يرويه لا بأسه به.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 88)
7506- أخبرنا بحديث سليمان بن كثير أبو الحسن: على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبى بكر حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سليمان بن كثير عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: أقرأنى سالم كتابا كتبه رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قبل أن يتوفاه الله عز وجل في الصدقة فوجدت فيه:(( في خمس ذود شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، فإذا كانت ستا وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستا وأربعين فحقة إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين ابنة لبون ووجدت فيه في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، ثم في كل مائة شاة ووجدت فيه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. ووجدت فيه لا يجوز في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار )).