الموسوعة الحديثية


- إذا أراد أحدُكم من امرأتِه حاجةً فليأتِها وإن كانت على قَتَبٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن جابر مع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه
الراوي : طلق بن علي الحنفي | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/332
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/150)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الترغيب في الجماع نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - عشرة النساء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 150)
حدثنا محمد بن علي بن سهل الأنصاري ثنا مسدد ثنا محمد بن جابر ثنا قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها وإن كانت على قتب. قال الشيخ ولمحمد بن جابر من الحديث غير ما ذكرت وعند إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن جابر كتاب أحاديث صالحة وكان إسحاق يفضل محمد بن جابر على جماعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق وقد روى عن محمد بن جابر كما ذكرت من الكبار أيوب وابن عون وهشام بن حسان والثوري وشعبة وابن عيينة وغيرهم ممن ذكرتهم ولولا أن محمد بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم وقد خالف في أحاديث ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه.