الموسوعة الحديثية


- أن عليّا أتاهُ رجلٌ فقالَ : إني سرقتُ فطردهُ ثم عادَ مرةً أخرى فقال : إنّي سرقتُ فأَمرَ بهِ أن يقطعَ لا يُقطعُ السارقُ حتى يشهدَ على نفسه مرتينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : القاسم بن عبدالرحمن | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2425
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (17223) بنحوه، وعبد الرزاق (18783)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4980) بنحوه وزادا: وعلقه في عنقه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - تكرار الإقرار حدود - حد السرقة ونصابها حدود - من أقر بالحد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (12/ 418)
17223 - أخبرنا أبو سعيد , حدثنا أبو العباس , أخبرنا الربيع , قال: قال الشافعي فيما بلغه عن الأعمش , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن أبيه , قال: " جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت , فطرده , ثم قال: إني سرقت , فقطع يده , وقال: إنك قد شهدت على نفسك مرتين "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 191)
18783 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن جابر , والأعمش , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن أبيه , قال: جاء رجل إلى علي, فقال: إني سرقت فرده , فقال: إني سرقت , فقال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه قال: فرأيت يده في عنقه معلقة

شرح معاني الآثار (3/ 170)
4980 - حدثنا أبو بشر الرقي , قال: ثنا أبو معاوية , عن الأعمش , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن أبيه , عن علي بن أبي طالب, أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين قال: فأمر به فقطع وعلقها في عنقه. أفلا ترى أن عليا رضي الله تعالى عنه رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود فكذلك الإقرار بحدود الله كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها.