الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عنها شابًّا، ورخَّص فيها لشَيخٍ [أي: القُبلةِ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب الصفحة أو الرقم : 2/528
التخريج : أخرجه أبو داود (2378)، والطبراني في ((الأوسط)) (8421)، والبيهقي (8162) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: صيام - القبلة للصائم صيام - المباشرة للصائم صيام - ما لا يفطر الصائم صيام - ما يباح للصائم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 312)
2387 - حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، أخبرنا إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر، فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب

المعجم الأوسط (8/ 209)
8421 - وبه: حدثنا عباد، عن عثمان البري، عن سعيد المقبري، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأله الشاب عن القبلة نهاه، وإذا سأله الشيخ رخص له، وقال: إن الشاب ليس كالشيخ لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا سعيد المقبري، ولا عن المقبري إلا عثمان البري، تفرد به: عباد "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 509)
8162 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة، أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب