الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : لم يذكر حماد عن النبي هذا أصح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/679
التخريج : أخرجه النسائي (4295) باختلاف يسير، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب أصله في صحيح مسلم (1569)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 190)
4295- أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد)) قال أبو عبد الرحمن: ((وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح)).

[صحيح مسلم] (3/ 1199)
42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: ((زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).