الموسوعة الحديثية


- الولاءُ لمن أَعْتَق [يعني حديث: جَاءَتْ بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إنِّي كَاتَبْتُ أهْلِي علَى تِسْعِ أوَاقٍ في كُلِّ عَامٍ وقِيَّةٌ، فأعِينِينِي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إنْ أحَبَّ أهْلُكِ أنْ أعُدَّهَا لهمْ عَدَّةً واحِدَةً وأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ، ويَكونَ ولَاؤُكِ لِي، فَذَهَبَتْ إلى أهْلِهَا فأبَوْا ذلكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إنِّي قدْ عَرَضْتُ ذلكَ عليهم فأبَوْا، إلَّا أنْ يَكونَ الوَلَاءُ لهمْ، فَسَمِعَ بذلكَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَنِي فأخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: خُذِيهَا، فأعْتِقِيهَا، واشْتَرِطِي لهمُ الوَلَاءَ، فإنَّما الوَلَاءُ لِمَن أعْتَقَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وأَثْنَى عليه، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ، فَما بَالُ رِجَالٍ مِنكُم يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ، فأيُّما شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ، فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللَّهِ أحَقُّ وشَرْطُ اللَّهِ أوْثَقُ، ما بَالُ رِجَالٍ مِنكُم يقولُ أحَدُهُمْ: أعْتِقْ يا فُلَانُ ولِيَ الوَلَاءُ، إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أعْتَقَ.]
خلاصة حكم المحدث : أصح
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/365
التخريج : أخرجه البخاري (456)، ومسلم (1504) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الولاء لمن أعتق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 98)
456- حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة قالت: ((أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال: ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا، ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن اشترط مائة مرة)) قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب، عن يحيى، عن عمرة وقال جعفر بن عون، عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. رواه مالك، عن يحيى، عن عمرة: أن بريرة، ولم يذكر: صعد المنبر

[صحيح مسلم] (2/ 1141 )
5- (1504) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة؛ أنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولا ءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((لا يمنعك ذلك. فإنما الولاء لمن أعتق))