الموسوعة الحديثية


- كنتُ قاعدًا عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم جاء رجلٌ في عنقِه نِسعةٌ فقال يا رسولَ اللهِ ان هذا وأخي كانا في جُبٍّ يحفرانِها فرفع المنقارَ فضربَ به رأسَ صاحبِه فقتلَه فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم اعفُ عنه فأبى، وقال: يا نبيَّ اللهِ : إن هذا وأخي كانا في جُبٍّ يحفرانِها فرفع المنقارَ فضربَ به رأسَ صاحبِه فقتله، فقال: اعفُ عنه فأبى. ثم قام، فقال: يا رسولَ اللهِ إن هذا وأخي كانا في جُبٍّ يحفرانِها فرفع المنقارَ أُراه، قال : فضرب رأسَ صاحبِه فقتلَه فقال: اعفُ عنه فأبى. قال: اذهب إن قتلتُه كنتَ مثلُه. فخرج به حتى جاوز، فنادايناه: أما تسمعُ ما يقولُ رسولُ اللهِ، فرجع، فقال: إن قتلتُه كنتُ مثلُه قال: نعم، أعفو، فخرج يجُرُّ نِسعتَه حتى خفيَ علينا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4740
التخريج : أخرجه النسائي (4726)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (943) كلاهما بلفظه، والبيهقي (16477) باختلاف يسير، و أصله في مسلم (1680)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو أقضية وأحكام - الإقرار ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 24)
: 4726 - أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا حفص بن عمر - وهو الحوضي - قال: حدثنا جامع بن مطر، عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل ‌في ‌عنقه ‌نسعة، فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها، فرفع المنقار، فضرب به رأس صاحبه، فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اعف عنه" فأبى، وقام، وقال: يا نبي الله، إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها، فرفع المنقار، فضرب به رأس صاحبه، فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اعف عنه" فأبى، ثم قام، فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها، فرفع المنقار - أراه قال: - فضرب رأس صاحبه، فقتله، فقال: "اعف عنه" فأبى، قال: "اذهب، إن قتلته كنت مثله" فخرج به حتى جاوز، فناديناه، أما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع، فقال: إن قتلته كنت مثله؟ قال: "نعم، اعف عنه، فخرج يجر نسعته، حتى خفي علينا.

شرح مشكل الآثار (2/ 400)
: 943 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا جامع بن مطر، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: كنا قعودا عند النبي عليه السلام فجاء رجل ‌في ‌عنقه ‌نسعة، فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له النبي عليه السلام: " اعف عنه، فأبى ثم قال: يا رسول الله هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له النبي عليه السلام: " اعف عنه، فأبى " ثم قام الثالثة فقال: يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه، فقتله فقال النبي عليه السلام: " اعف عنه فأبى " قال: " اذهب به إن قتلته كنت مثله " فخرج به حتى جاوز فناديناه ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجع فقال: يا رسول الله إن قتلته كنت مثله؟ قال: " نعم " فعفا عنه فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا فتأملنا ما في هذين الحديثين، فوجدنا فيهما ما قد حمل أن قتل صاحب النسعة صاحبه المدعى عليه قتله إياه قد كان ثبت عند النبي عليه السلام ببينة قبلها عليه؛ لأنه لو لم يكن كذلك لزجر خصمه عن النسعة التي أسره بها حتى جاء به كذلك إلى رسول الله عليه السلام ولما قال لصاحبه: " اعف عنه " ولما قال له: " خذ أرشا " لما أبى أن يعفو عنه وفي ذلك ما حقق ما قلنا والله أعلم. وفي قول النبي عليه السلام في حديث أنس للخصم: " اعف عنه "، فلما أبى قال له: " خذ أرشا " ما قد دل أن العفو من ولي المقتول لا يوجب له على قاتله أرشا كما يقوله أبو حنيفة، والثوري، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد فيه وعلى خلاف ما يقوله الأوزاعي، والشافعي فيه من وجوب الدية له على القاتل، ثم تأملنا معنى قوله: " إنك إن قتلته كنت مثله "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 55)
16477- والذى قاله حبيب أو ابن أشوع بين فيما أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفامى الفقيه ببغداد حدثنا أبو بكر : أحمد بن سلمان النجاد حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا على هو ابن المدينى حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان حدثنا جامع بن مطر حدثنى علقمة بن وائل أن أباه أخبره قال : بينا أنا عند النبى -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فى عنقه نسعة فلما انتهى إليه قال إن هذا وأخى كانا فى جب يحفرانها فرفع المنقار فضرب به رأس أخى فقتله قال : اعف عنه . فأبى قال : فخذ الدية . قال ما أريد الدية قال فأعاد الحديث فقال : اعف عنه . فأبى قال خذ الدية فأبى فأعاد الحديث فقال : اعف عنه . فأبى فقال : خذ الدية . فأبى فلما أبى إلا أن يقتل قال : أما إنك إن قتلته كنت مثله . قال : فأصنع ماذا؟ قال : تعفو عنه . قال : فأنا رأيته يجر نسعته حتى خفى علينا.

[صحيح مسلم] (3/ 1307 )
: 32 - (1680) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.