الموسوعة الحديثية


- جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وإلَّا فَشَأْنَكَ بهَا، قالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قالَ: هي لكَ أوْ لأخِيكَ أوْ لِلذِّئْبِ، قالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قالَ: ما لكَ ولَهَا، معهَا سِقَاؤُهَا، وحِذَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَ، وتَأْكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2429
التخريج : أخرجه مسلم (1722) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1346 )
1- (1722) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال (اعرف عفاصها ووكاءها. ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). قال فضالة الغنم؟ قال (لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال (ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها). قال يحيى: أحسب قرأت: عفاصها