الموسوعة الحديثية


- النُّفساءُ والحائضُ إذا أتَتا على الوقتِ تغتسِلانِ وتُحْرِمانِ وتقضيانِ المَناسِكَ كلَّها غيرَ الطَّوافِ بالبيتِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 19/315
التخريج : أخرجه أبو داود (1744) باختلاف يسير، وأحمد (3435) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - إحرام النفساء والحائض حج - حج المرأة الحائض حج - طواف الجنب حج - ما تفعل الحائض بالحج حج - الطهارة والستر للطواف
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 544)
1744- حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا ثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت)) قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى (( كلها)) قال (( المناسك إلا الطواف بالبيت)).

[مسند أحمد] (5/ 402)
3435- حدثنا مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (( أن النفساء، والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر))