الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ عن رَجُلٍ باعَ ثمرةَ أرضِهِ من رجُلٍ بمائةِ فرقٍ. فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن هذا، وَهوَ المزابنةُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/515
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5611) واللفظ له، والطبراني (12/456) (13652)
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 33)
: ‌5611 - حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا محمد بن عون ، قال: أخبرنا حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، أن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ، وهو المزابنة. قال: والمزابنة أن يشتري الرجل أو يبيع حائطه بتمر كيلا ، أو كرمه بزبيب كيلا ، وأن يبيع الزرع كيلا ، بشيء من الطعام. فهذه الآثار ، قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع الكيل من التمر بالتمر في رءوس النخل. فإن حمل تأويل العرايا ، على ما ذهب إليه أبو حنيفة ، كان النهي على عمومه ، ولم يبطل منه شيء. وإن حمل على ما ذهب إليه مالك ، خرج منه ما تأول هو العرية عليه ، فلا ينبغي أن يخرج شيء من حديث متفق عليه إلا بحديث متفق على تأويله ، أو بدلالة أخرى متفق عليها. وقد روي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع ، في النهي عن بيع الرطب بالتمر. فإن حملنا معنى العرية. على ما قال مالك ، ضاد ما روي فيها. ما روي في النهي عن بيع الرطب بالتمر. وإن حملناه على ما قال أبو حنيفة ، اتفقت معانيها ، ولم تتضاد. والأولى بنا ، في صرف وجوه الآثار ومعانيها ، صرفها إلى ما ليس فيه تضاد ، ولا معارضة لسنة بسنة. فقد ثبت بما ذكرنا في معنى العرايا ، ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه والله ولي التوفيق.

 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (12/ 456)
13652- حدثنا يوسف القاضي ، حدثنا عبد الواحد بن غياث ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، أن ابن عمر ، سئل عن رجل قال لرجل : بعني ثمرة أرضك بما كنت تكيل منها ، قال ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ، وهي المزابنة.