الموسوعة الحديثية


- لحمُ الصَّيدِ لَكُم حلالٌ ما لم تَصيدوهُ أو يُصَدْ لَكُم
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يوسف بن خالد رواياته فيها نظر قد أجمع على كذبه أهل بلده
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 8/492
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3804)، والطبراني كما في ((مجمع الزوائد)) (5418) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (8/ 492)
: ، حدثنا حسين بن محمد بن مأمون، حدثنا محمد بن هشام بن أبى خيرة، حدثنا يوسف، حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن المطلب، عن أبي ‌موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لحم ‌الصيد لكم ‌حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم وهذان الحديثان عن عمرو بن أبي عمرو يرويهما عنه يوسف بن خالد، حدثنا الحسين بن أبي معشر، حدثنا ازهر، حدثنا يوسف بن خالد.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 171)
: 3804 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا إبراهيم بن سويد، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي ‌موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله [[‌لحم ‌الصيد ‌حلال لكم ، وأنتم حرم ، ما لم تصيدوه أو يصد لكم]]