الموسوعة الحديثية


- "إذا صَلَّى أحَدُكم فخلَعَ نَعلَيْه، فلا يُؤذِ بهما أحَدًا، لِيَجعَلْهما بينَ رِجلَيْه، أو لِيُصلِّ فيهما".
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 655
التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182) كلاهما بلفظه، وابن ماجه (1432) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 176 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 655 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ‌ليجعلهما ‌بين ‌رجليه أو ليصل فيهما

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (5/ 557)
: 2182 - أخبرنا ابن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم، فخلع نعليه، ‌فلا ‌يؤذ ‌بهما ‌أحدا، وليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما"

سنن ابن ماجه (1/ 460 ت عبد الباقي)
: 1432 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذي من خلفك