الموسوعة الحديثية


- شرَدَ عَلَيْنَا بعيرٌ لِيَتيمٍ منَ الأنصارِ فَلَمْ نَقْدِرْ على أخذِهِ فَجِئْنَا إِلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فقَامَ مَعَنَا حَتَّى جَاءَ الحائِطَ الَّذِي فيه البعيرُ فلمَّا رَأَى البعيرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقْبَلَ حَتَّى سَجَدَ لَهُ فقُلْنَا يَا رسولَ اللهِ لو أَمَرْتَنَا أنْ نسجدَ لَكَ كمَا يُسْجَدُ لِلْمُلوكِ قال ليس ذاكَ في أُمِّتِي لَوْ كنتُ فَاعِلًا لَأَمَرْتُ النساءَ أنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ
خلاصة حكم المحدث : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
الراوي : عصمة بن مالك الخطمي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/313
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (17/ 183) (486)، واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أدب الحيوانات معه صلى الله عليه وسلم ومعرفته بلغتها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الكبير للطبراني] (17/ 183)
: 486 - وبإسناده، عن عصمة قال: ‌شرد ‌علينا ‌بعير ‌ليتيم ‌من ‌الأنصار ‌فلم ‌نقدر على أخذه، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقام معنا حتى جئنا الحائط الذي فيه البعير، فلما رأى البعير رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل حتى سجد له، قلنا: يا رسول الله، لو أمرتنا أن نسجد لك كما يسجد للملوك قال: ليس ذلك في أمتي، لو كنت فاعلا لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن