الموسوعة الحديثية


- سَمِعتُ أبا الجَوزاءِ، قال: سَمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ يُفتي في الصَّرْفِ، قال: فأَفتَيتُ به زَمانًا، قال: ثُمَّ لَقِيتُه، فرجَعَ عنه، قال: فقُلتُ له: ولِمَ؟ فقال: إنَّما هو رأيٌ رَأيتُه، حَدَّثَني أبو سعيدٍ الخُدْريُّ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11447
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2258) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (1594) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 759 )
2258- حدثنا أحمد بن عبدة قال: أنبأنا حماد بن زيد، عن سليمان بن علي الربعي، عن أبي الجوزاء، قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((أنه نهى عن الصرف)).

[صحيح مسلم] (3/ 1217 )
((100- (1594) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الأعلى. أخبرنا داود عنأبي نضرة. قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا. فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك، لقولهما. فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب. وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أنى لك هذا؟) قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. فإن سعر هذا في السوق كذا. وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويلك! أربيت. إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة. ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت). قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر، بعد، فنهاني. ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه)).