الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] النعمان بن راشد لا بأس به
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 8/247
التخريج : أخرجه البخاري (4528)، ومسلم (1435) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة قرآن - أسباب النزول نكاح - آداب الجماع نكاح - الترغيب في الجماع نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 29)
4528- حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر: سمعت جابرا رضي الله عنه قال: ((كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم})).

 [صحيح مسلم] (2/ 1058)
((117- (‌1435) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر. سمع جابرا يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته، من دبرها، في قبلها، كان الولد أحول. فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. [2 /البقرة/ 223])).