الموسوعة الحديثية


- لمَّا تُوفِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاء مالٌ من البحرَيْن قال أبو بكرٍ : من كان له على رسولِ اللهِ شيءٌ أو عدَّةٌ فليقُمْ فليأخُذْ فقام جابرٌ فقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : إن جاءني مالٌ من البحرَيْن لأُعطينَّك هكذا وهكذا _ ثلاثَ مرَّاتٍ _ وحثا بيدِه. فقال أبو بكرٍ : قُمْ فخُذْ بيدِك فأخذ فإذا هنَّ خمسُمائةٍ فقال : عُدُّوا له ألفًا وقسَم بين النَّاسِ عشرةَ دراهمَ عشرةَ دراهمَ وقال : إنَّما هذه مواعيدُ وعدها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ حتَّى إذا كان عامٌ مُقبِلٌ جاء مالٌ أكثرُ من ذلك المالِ فقسَم بين النَّاسِ عشرين درهمًا عشرين درهمًا وفضلتْ منه فَضلَةٌ فقسَم للخدَمِ خمسةَ دراهمَ خمسةَ دراهمَ وقال : إنَّ لكم خَدمًا يخدِمونكم ويُعالجون لكم فرضَخنا لهم فقالوا : لو فضَّلتَ المهاجرين والأنصارَ لسابقتِهم ولمكانِهم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أجرُ أولئك على اللهِ إنَّ هذا المعاشَ الأسوةُ فيه خيرٌ من الأثَرةِ فعمِل بهذا ولايتَه حتَّى إذا كان سنةُ - أراه - ثلاثَ عشرةَ في جُمادَى الآخرةِ من ليالٍ بقين منه مات فوَلِي عمرُ، ففتح الفتوحَ وجاءته الأموالُ فقال : إنَّ أبا بكرٍ رأَى في هذا المالِ رأيًا ولي فيه رأيٌ آخرُ لا أجعلُ من قاتل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كمن قاتل معه، ففرض للمهاجرين والأنصارِ ممَّن شهِد بدرًا خمسةَ آلافٍ وفرض لمن كان له إسلامٌ كإسلامِ أهلِ بدرٍ ولم يشهَدْها أربعةَ آلافٍ أربعةَ آلافٍ وفرض لأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اثنَيْ عشرَ ألفًا وفرض لأسامةَ بنِ زيدٍ أربعةَ آلافٍ وفرض لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ ثلاثةَ آلافٍ فقال : يا أبه لم زِدتَه عليَّ ألفًا ما كان لأبيه من الفضلِ ما لم يكُنْ لأبي وما كان له ما لم يكُنْ لي فقال : إنَّ أبا أسامةَ كان أحبَّ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أبيك وكان أسامةُ أحبَّ إلى رسولِ اللهِ منك وفرض للحسنِ والحسينِ خمسةَ آلافٍ خمسةَ آلافٍ ألحقهما بأبيهما لمكانِهما من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفرض لأبناءِ المهاجرين والأنصارِ ألفَيْن ألفَيْن فمرَّ به عمرُ بنُ أبي سلَمةَ فقال : زِيدوه ألفًا فقال له محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ ما كان لأبيه ما لم يكُنْ لآبائِنا وما كان له ما لم يكُنْ لنا قال : إنِّي فرضتُ له بأبيه ألفَيْن وزِدتُه بأمِّه أمِّ سلمةَ ألفًا، فإن كانت لك أمٌّ مثلُ أمِّه زِدتُك ألفًا وفرض لأهلِ مكَّةَ والنَّاسَ ثمانَمائةٍ فجاءه طلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ بأخيه عثمانَ ففرض له ثمانَمائةٍ فمرَّ به النَّضْرُ بنُ أنسٍ فقال عمرُ : افرِضوا له في ألفَيْن فقال له طلحةُ : جِئتُك بمثلِه ففرضتُ له ثمانَمائةٍ فقال : إنَّ أبا هذا لقيني يومَ أُحُدٍ فقال لي : ما فعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : ما أراه إلَّا قد قُتِل فسلَّ سيفَه وكُسِر غِمدُه فقال : إن كان رسولُ اللهِ قد قُتِل، فإنَّ اللهَ حيٌّ لا يموتُ فقاتل حتَّى قُتِل وهذا يرعَى الشَّاءُ في مكانِ كذا وكذا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : عمر مولى غفرة | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 5/2525
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (32868)، والبزار (286)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5434) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: غنائم - التفضيل على السابقة والنسب فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ذكر من قضى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مرض النبي وموته جزية - ما وعد به النبي من مال البحرين والجزية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (6/ 452 ت الحوت)
: 32868 - حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني أبو معشر، قال: حدثني عمر مولى ‌غفرة وغيره قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه ‌مال ‌من ‌البحرين، فقال أبو بكر: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء أو عدة فليقم فليأخذ، فقام جابر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءني ‌مال ‌من ‌البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثلاث مرار وحثى بيده، فقال له أبو بكر: قم فخذ بيدك، فأخذ فإذا هي خمسمائة درهم، فقال: عدوا له ألفا، وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم، وقال: إنما هذه مواعيد وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، حتى إذا كان عام مقبل، جاءه مال أكثر من ذلك المال، فقسم بين الناس عشرين درهما عشرين درهما، وفضلت منه فضلة، فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم، وقال: إن لكم خداما يخدمونكم ويعالجون لكم، فرضخنا لهم، فقالوا: لو فضلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم، ولمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجر أولئك على الله، إن هذا المعاش الأسوة فيه خير من الأثرة، قال: فعمل بهذا ولايته حتى إذا كانت سنة ثلاث عشرة في جمادى الآخرة من ليال بقين منه مات رضي الله عنه، فعمل عمر بن الخطاب ففتح الفتوح وجاءته الأموال، فقال: إن أبا بكر رأى في هذا الأمر رأيا، ولي فيه رأي آخر، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه، ففرض للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف، وفرض لمن كان له الإسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا إلا صفية وجويرية، فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف، فأبتا أن تقبلا، فقال لهما: إنما فرضت لهن للهجرة، فقالتا: إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لنا مثله ; فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا، وفرض للعباس اثني عشر ألفا، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف، وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف، فقال: يا أبت، لم زدته علي ألفا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي، وما كان له لم يكن لي، فقال: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وفرض لحسن وحسين خمسة آلاف خمسة آلاف، وألحقهما بأبيهما لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين، فمر به عمر بن أبي سلمة فقال: زيدوه ألفا، فقال له محمد بن عبد الله بن جحش: ما كان لأبيه ما لم يكن لآبائنا، وما كان له ما لم يكن لنا، فقال: إني فرضت له بأبيه أبي سلمة ألفين، وزدته بأمه أم سلمة ألفا، فإن كانت لك أم مثل أمه زدتك ألفا، وفرض لأهل مكة وللناس ثمانمائة ثمانمائة، فجاءه طلحة بن عبيد الله بأخيه عثمان، ففرض له ثمانمائة، فمر به النضر بن أنس فقال عمر: افرضوا له في ألفين، فقال طلحة: جئتك بمثله ففرضت له ثمانمائة درهم وفرضت لهذا ألفين؟ فقال: إن أبا هذا لقيني يوم أحد فقال لي: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: ما أراه إلا قد قتل، فسل سيفه فكسر غمده وقال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتل حتى قتل، وهذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا، فعمل عمر بدأ خلافته حتى كانت سنة ثلاث وعشرين حج تلك السنة فبلغه أن الناس يقولون: لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان فبايعناه، وإن كانت بيعة أبي بكر فلتة، فأراد أن يتكلم في أوسط أيام التشريق، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، إن هذا مكان يغلب عليه غوغاء الناس ودهمهم ومن لا يحمل كلامك محمله، فارجع إلى دار الهجرة والإيمان، فتكلم فيستمع كلامك، فأسرع فقدم المدينة فخطب الناس وقال: يا أيها الناس، أما بعد، فقد بلغني ما قاله قائلكم: لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان فبايعناه، وإن كانت بيعة أبي بكر فلتة، وايم الله، إن كانت لفلتة وقانا الله شرها، فمن أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه كمدنا إلى أبي بكر، إنما ذاك تفرة ليفتل، من بايع أمير أمور المسلمين من غير مشورة فلا بيعة له، ألا وإني رأيت رؤيا ولا أظن ذاك إلا عند اقتراب أجلي، رأيت ديكا يرى لي فنقرني ثلاث نقرات، فتأولت لي أسماء بنت عميس، قالت: يقتلك رجل من أهل هذه الحمراء، فإن أمت فأمركم إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: إلى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فإن اختلفوا فأمرهم إلى علي، وإن أعش فسأوصي، ونظرت في العمة وبنت الأخ ما لهما، يورثان ولا يرثان، وإن أعش فسأفتح لكم أمرا تأخذون به، وإن أمت فسترون رأيكم، والله خليفتي فيكم، وقد دونت لكم دواوين، ومصرت لكم الأمصار، وأجريت لكم الطعام إلى الخان، وتركتكم على واضحة، وإنما أتخوف عليكم رجلين: رجلا قاتل على تأويل هذا القرآن يقتل، ورجلا رأى أنه أحق بهذا المال من أخيه فقاتل عليه حتى قتل، فخطب نهار الجمعة وطعن يوم الأربعاء "

[مسند البزار - البحر الزخار] (1/ 407)
: 286 - حدثنا زهير بن محمد بن قمير قال: نا حسين بن محمد قال: نا أبو معشر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، وعن عمر بن عبد الله مولى ‌غفرة قالا: قدم على أبي بكر ‌مال ‌من ‌البحرين فقال: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأت فليأخذه، قال: فجاء جابر بن عبد الله فقال: قد وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جاءني من البحرين مال أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات ملء كفيه قال: خذ بيديك، فأخذ بيديه فوجده خمسمائة، قال: عد إليها ثم أعطاه مثلها، ثم قسم بين الناس ما بقي فأصاب عشرة الدراهم يعني: لكل واحد، فلما كان العام المقبل جاءه مال أكثر من ذلك فقسم بينهم فأصاب كل إنسان عشرين درهما، وفضل من المال فضل، فقال للناس: أيها الناس قد فضل من هذا المال فضل ولكم خدم يعالجون لكم، ويعملون لكم إن شئتم رضخنا لهم فرضخ لهم خمسة الدراهم خمسة الدراهم، فقالوا: يا خليفة رسول الله لو فضلت المهاجرين قال: أجر أولئك على الله إنما هذه معايش، الأسوة فيها خير من الأثرة، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر رضي الله عنه، ففتح الله عليه الفتوح فجاءه أكثر من ذلك المال فقال قد كان لأبي بكر في هذا المال رأي ولي رأي آخر، لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه، ففضل المهاجرين والأنصار، ففرض لمن شهد بدرا منهم خمسة آلاف خمسة آلاف، ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر فرض له أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا، لكل امرأة إلا صفية وجويرية فرض لكل واحدة ستة آلاف ستة آلاف فأبين أن يأخذنها، فقال: إنما فرضت لهن بالهجرة، قلن ما فرضت لهن من أجل الهجرة إنما فرضت لهن من مكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا مثل مكانهن ، فأبصر ذلك فجعلهن سواء مثلهن، وفرض للعباس بن عبد المطلب اثني عشر ألفا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف، وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف فألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف، فقال: يا أبة فرضت لأسامة بن زيد أربعة آلاف وفرضت لي ثلاثة آلاف؟ فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك، وما كان له من الفضل ما لم يكن لي، فقال: إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وهو كان أحب إلى رسول الله منك، وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا ألفين ألفين، فمر به عمر بن أبي سلمة فقال: زيدوه ألفا أو قال: زده ألفا يا غلام، فقال محمد بن عبد الله بن جحش لأي شيء تزيده علينا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لآبائنا، قال: فرضت له بأبي سلمة ألفين وزدته بأم سلمة ألفا، فإن كانت لك أم مثل أم سلمة زدتك ألفا، وفرض لأهل مكة ثمانمائة، وفرض لعثمان بن عبد الله بن عثمان وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله يعني: عثمان بن عبد الله ثمانمائة، وفرض لابن النضر بن أنس ألفي درهم، فقال له طلحة بن عبيد الله: جاءك ابن عثمان مثله ففرضت له ثمانمائة، وجاءك غلام من الأنصار ففرضت له في ألفين، فقال: إني لقيت أبا هذا يوم أحد فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أراه إلا قد قتل فسل سيفه وكشر زنده وقال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتل حتى قتل، وهذا يرعى الغنم فتريدون أجعلهما سواء؟ فعمل عمر عمره بهذا حتى إذا كان من آخر السنة التي حج فيها قال ناس من الناس: لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا، يعنون : طلحة بن عبيد الله وقالوا، كانت بيعة أبي بكر فلتة فأراد أن يتكلم في أوسط أيام التشريق بمنى فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين إن هذا المجلس يغلب عليه غوغاء الناس وهم لا يحتملون كلامك، فأمهل أو أخر حتى تأتي أرض الهجرة حيث أصحابك ودار الإيمان والمهاجرون والأنصار فتكلم بكلامك أو فتتكلم فيحتمل كلامك، قال: فأسرع السير حتى قدم المدينة فخرج يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال قد بلغني مقالة قائلكم: لو قد مات عمر أو لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا فبايعناه، وكانت إمارة أبي بكر فلتة، أجل والله لقد كانت فلتة، ومن أين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه كما نمد أعناقنا إلى أبي بكر، وإن أبا بكر رأى رأيا فرأيت أنا رأيا ورأى أبو بكر أن يقسم بالسوية ورأيت أنا أن أفضل فإن أعش إلى هذه السنة فسأرجع إلى رأي أبي بكر فرأيه خير من رأيي، إني قد رأيت رؤيا وما أرى ذاك إلا عند اقتراب أجلي، رأيت كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات - فاستعبرت أسماء فقالت: يقتلك عبد أعجمي -، فإن أهلك فإن أمركم إلى هؤلاء الستة الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن مالك، وإن عشت فسأعهد عهدا لا تهلكوا، ألا ثم إن الرجم قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن تقولوا كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته قد قرأنا في كتاب الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم . ثم نظرت إلى العمة وابنة الأخ فما جعلتهما وارثين ولا يرثا، وإن أعش فسأفتح لكم منه طريقا تعرفونه وإن أهلك فالله خليفتي وتختارون رأيكم، إني قد دونت الديوان ومصرت الأمصار وإنما أتخوف عليكم أحد رجلين رجل تأول القرآن على غير تأويله فيقاتل عليه، ورجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتل عليه. تكلم بهذا الكلام يوم الجمعة ومات رضي الله عنه يوم الأربعاء " وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن عمر في صفة مقتله من وجوه، ولا روي عن زيد بن أسلم، عن أبيه بهذا التمام إلا من حديث أبي معشر، عن زيد، عن أبيه

شرح معاني الآثار (3/ 304)
: 5434 - حدثنا أيضا يزيد بن سنان ، قال: ثنا محمد بن أبي رجاء الهاشمي ، قال: ثنا أبو معشر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن عبد الله ، مولى ‌غفرة ، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وولي أبو بكر رضي الله عنه ، قدم عليه ‌مال ‌من ‌البحرين ، فقال: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني ، وليأخذ ، فأتى جابر بن عبد الله فقال: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ‌مال ‌من ‌البحرين ، أعطاني هكذا وهكذا ، وهكذا ثلاث مرات ، ملء كفيه قال: خذ بيدك ، فأخذ بيده ، فوجدها خمسمائة فقال: اعدد إليها ألفا. ثم أعطى من كان وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، ثم قسم بين الناس ما بقي ، فأصاب كل إنسان منهم عشرة دراهم ، فلما كان العام المقبل ، جاءه مال كثير أكبر من ذلك ، فقسمه بين الناس ، فأصاب كل إنسان عشرون درهما ، وفضل من المال فضل ، فقال: يا أيها الناس ، قد فضل فضل، ولكم خدم يعالجون لكم ، ويعملون لكم ، فإن شئتم رضخنا لهم ، فرضخ لهم خمسة دراهم ، خمسة دراهم ، فقيل: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فضلت المهاجرين والأنصار بفضلهم ، قال: إنما أجورهم على الله ، إنما هذا مغانم ، والأسوة في المغانم أفضل من الأثرة ، فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه ، واستخلف عمر ، فتحت عليه الفتوح ، وجاءهم مال أكثر من ذلك فقال كان لأبي بكر رضي الله عنه في هذا المال رأي ولي رأي آخر ، رأى أبو بكر أن يقسم بالسوية ، ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار ، ولا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه ، ففضل المهاجرين والأنصار ، فجعل لمن شهد بدرا منهم خمسة آلاف ، ومن كان له إسلام مع إسلامهم ، إلا أنه لم يشهد بدرا ، أربعة آلاف أربعة آلاف ، وللناس على قدر إسلامهم ومنازلهم ، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا ، لكل امرأة منهن ، إلا صفية وجويرية ، فرض لهما ستة آلاف ، ستة آلاف ، فأبتا أن تأخذا ، فقال: إنما فرضت لكن بالهجرة ، فقالتا: إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا مثل مكانهن ، فأبصر ذلك عمر رضي الله عنه فجعلهن سواء ، وفرض للعباس بن عبد المطلب اثني عشر ألفا ، لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لنفسه خمسة آلاف ، وفرض لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خمسة آلاف ، وربما زاد الشيء ، وفرض للحسن والحسين رضي الله عنهما ، خمسة آلاف خمسة آلاف ، ألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ، أربعة آلاف ، وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ، ثلاثة آلاف ، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بأي شيء زدته علي؟ قال: فبما ، فما كان لأبيه من الفضل ، ما لم يكن لك ولم يكن له من الفضل ما لم يكن لي فقال: إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ، وكان هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ، وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ، ممن شهد بدرا ، ألفين ألفين فمر به عمر بن أبي سلمة فقال: زده ألفا يا غلام ، وقال محمد بن عبد الله بن جحش: لأي شيء زدته علي؟ والله ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لآبائنا ، قال: فرضت لأبي سلمة ألفين ، وزدته لأم سلمة ألفا ، فلو كانت لك أم مثل أم سلمة ، زدتك ألفا ، وفرض لأهل مكة ثماني مائة في الشرف منهم ، ثم الناس على قدر منازلهم ، وفرض لعثمان بن عبد الله بن عثمان بن عمرو ، ثماني مائة ، وفرض للنضر بن أنس في ألفي درهم ، فقال له طلحة بن عبيد الله: جاءك ابن عثمان بن عمرو ، ونسبه إلى جده ، ففرضت له ثماني مائة ، وجاءك هنبة من الأنصار ، ففرضت له في ألفين ، فقال: إني لقيت أبا هذا ، يوم أحد ، فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أراه إلا قد قتل ، فسل سيفه ، وكسر غمده ، وقال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ، فإن الله حي لا يموت ، وقاتل حتى قتل ، وهذا يرعى الغنم بمكة أفتراني أجعلهما سواء؟ ، قال: فعمل عمر ، عمره كله بهذا ، حتى إذا كان في آخر السنة التي قتل فيها سنة ثلاث وعشرين ، حج فقال أناس من الناس: لو مات أمير المؤمنين ، قمنا إلى فلان ابن فلان ، فبايعناه ، قال أبو معشر: يعنون طلحة بن عبيد الله فلما قدم عمر المدينة ، خطب ، فقال في خطبته رأى أبو بكر في هذا المال رأيا ، رأى أن يقسم بينهم بالسوية ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار بفضلهم ، فإن عشت هذه السنة أرجع إلى رأي أبي بكر ، فهو خير من رأيي أفلا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه ، لما قسم ، سوى بين الناس جميعا ، فلم يقدم ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من سواهم ، ولم يجعل لهم سهما في ذلك المال أبانهم به عن الناس ، فذلك دليل على أنه كان لا يرى لهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في مال الفيء ، سوى ما يأخذونه كما يأخذ من ليس بذوي القربى ، ثم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لما أفضى إليه الأمر ورأى التفضيل بين الناس على المنازل ، لم يجعل لذوي القربى سهما يبينون أي يمتازون به على الناس ، ولكنه جعلهم وسائر الناس سواء ، وفضل بينهم بالمنازل ، غير ما يستحقونه بالقرابة ، لو كان لأهلها سهم قائم ، فدل ذلك على ما ذهبنا إليه من ارتفاع سهم ذوي القربى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث روي عن عمر رضي الله تعالى عنه