الموسوعة الحديثية


- مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على شاةٍ ميتةٍ لسودةَ قد انتبَذوها فقال ما كان على أهلِ هذه لو انتفعُوا بإهابِها فأخذوها فدبغَوها ثم انتفِعوا بإهابِها حتى صار شَنًّا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند ابن عباس الصفحة أو الرقم : 2/823
التخريج : أخرجه الطبري في ((تهذيب الآثار - مسند ابن عباس)) (1218)
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (2/ 823)
: ‌1218 - وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبي، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة لسودة قد نبذوها، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، فأخذوها فدبغوها، ثم انتفعوا بإهابها حتى صار شنا, القول في البيان عما في هذه الأخبار من الفقه والذي في ذلك منه، البيان البين أن جلد كل ميتة إذا دبغ طاهر، كان جلد ما له ذكاة أو جلد ما لا ذكاة له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خبر عن الشاة التي سأل عنها، فقيل: إنها ماتت، قال: ألا انتفعتم بمسكها ، وقال: إنكم لستم تأكلونها، وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} وقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر ، فعم بذلك صلى الله عليه وسلم كل إهاب، من غير أن يخص منه إهاب ما لا ذكاة له.