الموسوعة الحديثية


- إذا نذرَ أحدُكم أن يحجَّ ماشيًا فليهدِ هديًا وليركبْ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده انقطاع
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 11/597
التخريج : أخرجه أحمد (19857)، والحاكم (7843)، والطيالسي (875) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي نذور - النذر في الطاعة نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام صلاة - النهي عن التكلف والمشقة في العبادة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (33/ 90)
19857 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثني، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، حدثني كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة. قال: وقال: ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخزم أنفه، ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 338)
7843 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا أبو عامر الخزاز، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال: وقال: إن من المثلة أن يخرم الرجل أنفه، وإن من المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه آخر كتاب النذور

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 174)
875 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو عامر صالح بن رستم، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قلما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا فيها على الصدقة ونهانا عن المثلة وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب