الموسوعة الحديثية


- عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الرَّجُل يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، قال: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ».
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مقسم ليس بالقوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 3/٢١٦
التخريج : أخرجه أبو داود (264) واللفظ له، والنسائي (289)، وأحمد (2121) باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 69)
264 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبة

سنن النسائي (1/ 153)
289 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار

مسند أحمد (4/ 27)
2121 - حدثني يزيد، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي امرأته وهي حائض، أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار