الموسوعة الحديثية


- أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ روَيْدَكَ أسألُكَ إنِّي أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ بالدَّنانيرِ وآخذُ الدَّراهمَ قالَ لا بأسَ أن تأخذَ بسعرِ يومِها ما لم تفتَرِقا وبينَكُما شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4603
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، النسائي (4589) واللفظ له، وأحمد (6239)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 255 ط مع عون المعبود)
‌3354- حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا: نا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: ((كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)).

[سنن النسائي] (7/ 552)
((‌4589- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال: حدثنا المعافى، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وأخذ الدراهم، قال: ((لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء))

[مسند أحمد] (10/ 359 ط الرسالة)
((‌6239- حدثنا بهز وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأقبض الورق من الدنانير، والدنانير من الورق، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأقبض هذه من هذه، وهذه من هذه؟ فقال: (( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء))