الموسوعة الحديثية


- سألَه عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه تَطْليقَتَينِ، ثم اختَلَعَت منه أيَنكِحُها؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم، ذكَرَ اللهُ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلعُ بينَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/180
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11771)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (1455)، والشافعي في ((الأم)) (5/ 122) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - أحكام الخلع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (6/ 487 ت الأعظمي)
: 11771 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس، عن ‌رجل ‌طلق ‌امرأته ‌تطليقتين، ثم اختلعت منه ثم أينكحها؟ فقال: نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك فلا بأس به

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 384)
: 1455 - حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: سمعت إبراهيم بن سعد، سأل ابن عباس عن ‌رجل، ‌طلق ‌امرأته ‌تطليقتين ثم اختلعت منه فقال: لينكحها إن شاء، إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك

الأم للإمام الشافعي (5/ 122 ط الفكر)
: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه في ‌رجل ‌طلق ‌امرأته ‌تطليقتين ثم اختلعت منه بعد فقال يتزوجها إن شاء لأن الله عز وجل يقول {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} إلى قوله {أن يتراجعا}