الموسوعة الحديثية


- عن رافع بن خديج قال: كنَّا نخابرُ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم فذكر أنَّ بعضَ عمومتِه أتاهُ فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعًا وطواعيةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أنفعُ – قال – قلنا ما ذاك ؟ قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم من كانتْ له أرضٌ ليزرعَها ولا يُكريها بثلثٍ ولا بربعٍ ولا بطعامٍ مسمًى
خلاصة حكم المحدث : ورد بألفاظ وروايات مضطربة جدا مختلفة اختلافا كثيرا يجب ترك العمل بها لو انفردت
الراوي : بعض عمومة رافع بن خديج | المحدث : السفاريني الحنبلي | المصدر : شرح ثلاثيات المسند الصفحة أو الرقم : 1/108
التخريج : أخرجه أبو داود (3395)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5590) واللفظ لهما، ومسلم (1578)، والنسائي (3897) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - فضل الزرع والغرس مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 259)
3395 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 266)
5590 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم [فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم] عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يك‍ارها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى.

[صحيح مسلم] (3/ 1181)
113 - (1548) وحدثني علي بن حجر السعدي، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك،

سنن النسائي (7/ 42)
3897 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى رواه حنظلة بن قيس، عن رافع، فاختلف على ربيعة في روايته