الموسوعة الحديثية


- أمرَ بقَتلِ الكِلابِ ثمَّ قالَ ما لَهُم ولِلكلابِ ثمَّ رخَّصَ لَهُم في كلبِ الصَّيدِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2609
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3200) واللفظ له، وأخرجه مسلم (280) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 1068 ت عبد الباقي)
: ‌3200 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت مطرفا، يحدث عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم، وللكلاب؟ ثم رخص لهم في كلب الصيد.

صحيح مسلم (1/ 235 ت عبد الباقي)
: 93 - (‌280) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل؛ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال "ما بالهم وبال الكلاب؟ " ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وقال "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. وعفروه الثامنة في التراب".

صحيح مسلم (1/ 235 ت عبد الباقي)
: (‌280) - وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. كلهم عن شعبة، في هذا الإسناد. بمثله. غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.