الموسوعة الحديثية


- قال رجلٌ: لأتصدَقَنَّ بصدقةٍ فخرَج بصدقتِه فوضَعها في يدِ زانيةٍ فأصبَح النَّاسُ يتحدَّثونَ: تُصُدِّقَ اللَّيلةَ على زانيةٍ فقال: اللَّهمَّ لك الحمدُ على زانيةٍ! لأتصدَّقَنَّ بصدقةٍ فخرَج بصدقتِه فوضَعها في يدِ سارقٍ فأصبَح النَّاسُ يتحدَّثونَ: تُصُدِّقَ اللَّيلةَ على سارقٍ فقال: اللَّهمَّ لك الحمدُ على سارقٍ لأتصدَّقَنَّ اللَّيلةَ بصدقةٍ فخرَج بصدقتِه فوضَعها في يدِ غنيٍّ فأصبَح النَّاسُ يتحدَّثونَ: تُصُدِّقَ اللَّيلةَ على غنيٍّ فقال: اللَّهمَّ لك الحمدُ على غنيٍّ فأُتي فقيل: أمَّا صدقتُك فقد قُبِلت؛ أمَّا الزَّانيةُ فلعلَّها تستعفُّ بها عن زناها وأمَّا السَّارقُ فلعلَّه يستعفُّ عن سرقتِه ولعلَّ الغنيَّ يعتبرُ فيُنفِقُ ممَّا أعطاه اللهُ تعالى
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3356
التخريج : أخرجه البخاري (1421)، ومسلم (1022)، والنسائي (2523) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صدقة - الصدقة على الغني صدقة - فضل الصدقة والحث عليها إحسان - الحث على الأعمال الصالحة إيمان - الاحتساب والنية نية - النية في العبادات
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (4/ 121)
: ‌‌ذكر الخبر الدال على إباحة إعطاء المرء صدقته من أخذها، وإن كان الآخذ أنفقها في غير طاعة الله جل وعلا، ما لم يعلم المعطي ذلك منه في البداية. 3154 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدغولي، حدثنا محمد بن مشكان، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء، حدثنا أبو الزناد، حدثنا الأعرج، أنه سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال رجل: ‌لأتصدقن ‌بصدقة، ‌فخرج ‌بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، ‌لأتصدقن ‌بصدقة، ‌فخرج ‌بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني، فأتي، فقيل: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، وأما السارق فلعله يستعف عن سرقته، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله تعالى".

[صحيح البخاري] (2/ 110)
: 1421 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: ‌لأتصدقن ‌بصدقة، ‌فخرج ‌بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، ‌لأتصدقن ‌بصدقة، ‌فخرج ‌بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية. ‌لأتصدقن ‌بصدقة، ‌فخرج ‌بصدقته، فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأتي: فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله.

صحيح مسلم (2/ 709 ت عبد الباقي)
: ‌‌(24) باب ثبوت أجر المتصدق، وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها 78 - (1022) حدثني سويد بن سعيد. حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم! لك الحمد على زانية. ‌لأتصدقن ‌بصدقة. ‌فخرج ‌بصدقته فوضعها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم! لك الحمد على غني. ‌لأتصدقن ‌بصدقة. ‌فخرج ‌بصدقته فوضعها في يد سارق. فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم! لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها. ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ولعل السارق يستعف بها عن سرقته".

[سنن النسائي] (5/ 55)
: 2523 - أخبرنا عمران بن بكار قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب قال: حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا ‌هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قال رجل: ‌لأتصدقن ‌بصدقة! ‌فخرج ‌بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق! فقال: اللهم لك الحمد على سارق، ‌لأتصدقن ‌بصدقة! ‌فخرج ‌بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية، ‌لأتصدقن ‌بصدقة! ‌فخرج ‌بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني! قال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني! فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت؛ أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل.