الموسوعة الحديثية


- قال عمرو -هو ابن دينار-: قُلتُ لطاوسَ : لو ترَكتَ المخابرةَ فإنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - نَهَى عنها فما يزعمونَ ؟ فقالَ لي طاوسُ : أنَّ أعلمَهُم - يعني ابنَ عبَّاسٍ - أخبرَني أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - لم ينهَ عنها، ولَكِن قالَ : لأن يَمنحَ أحدُكُم أخاهُ خيرٌ لَهُ من أن يأخذَ عليها خَرجًا معلومًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/220
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2462) بلفظه، والبخاري (2330)، ومسلم (1550) كلاهما باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع علم - سؤال العالم عما لا يعلم مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (8/ 220)
روينا من طريق البخاري نا على بن عبد الله - هو ابن المدينى - نا سفيان - هو ابن عيينة - قال عمرو - هو ابن دينار -: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فما يزعمون فقال لى طاوس: ان أعلمهم - يعنى ابن عباس - أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال: لان يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما

[سنن ابن ماجه] (2/ 823 )
: 2462 - حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم، يعني ابن عباس، أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما

[صحيح البخاري] (3/ 105)
: ‌2330 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.

[صحيح مسلم] (3/ 1184 )
: 121 - (1550) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس؛ أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له:يا أبا عبد الرحمن! لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عباس)؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها. إنما قال (يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).

[صحيح مسلم] (3/ 1184 )
: (1550) - حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. جميعا عن وكيع، عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن جريج.ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا الفضل بن موسى عن شريك، عن شعبة. كلهم عن عمرو ابن دينار عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.