الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخلَ بها فلا يَحِلُّ لهُ نكاحُ ابنتها فإن لم يدخل بها فليَنْكِحْهَا
خلاصة حكم المحدث : هالك منقطع
الراوي : شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/530
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 530).
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - فيما أحل من نكاح النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت)
(9/ 530) منها خبر منقطع من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها فان لم يدخل بها فلينكحها) وهذا هالك منقطع ويحيى بن أيوب.