الموسوعة الحديثية


- من أشارَ في الصَّلاةِ إشارةَ تُفقَهُ أو تُفهمُ فقد قطعَ الصَّلاةَ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 1/427
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (566)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (211) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


العلل المتناهية (1/ 430)
726- أخبرنا محمد بن ناصر، قال: حدثنا أبو منصور بن عبد الرزاق، قال: أخبرنا أبو بكر بن الأخضر، قال: حدثنا ابن شاهين، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري، قال: حدثنا إسماعيل بن حفص، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة. قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن إسحاق مجروح، وأبو غطفان مجهول.

التحقيق في مسائل الخلاف (1/ 413)
566 - أخبرنا به ابن ناصر قال أنبأنا أبو منصور بن عبد الرزاق أنبأنا أبو بكر بن الأخضر قال حدثنا ابن شاهين قال حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري قال حدثنا إسماعيل بن حفص حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة وهذا حديث لا يصح ابن إسحاق مجروح وكذبه مالك وهشام بن عروة وأبو غطفان مجهول

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 200)
211 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد النيسابوري، قال: حدثنا إسماعيل بن حفص، قال: حدثنا بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة