الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن لبسِ الذَّهبِ إلَّا مُقطعًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الآداب الشرعية الصفحة أو الرقم : 3/513
التخريج : أخرجه أحمد (16901) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4239)، والنسائي (5150)، وأحمد (16833) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - القرط للنساء زينة اللباس - خاتم الذهب زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة - حلية الذهب زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (28/ 109 ط الرسالة)
((16901- حدثنا وكيع، قال: حدثني بيهس بن فهدان، عن أبي شيخ الهنائي سمعته منه، عن معاوية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا)).

[سنن أبي داود] (4/ 93)
4239- حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن ‌لبس ‌الذهب إلا مقطعا))، قال أبو داود: (( أبو قلابة لم يلق معاوية.

[سنن النسائي] (8/ 161)
5150- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد، عن ميمون، عن أبي قلابة، عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وعن ركوب المياثر)).

[مسند أحمد] (28/ 45 ط الرسالة)
((16833- حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أبي شيخ الهنائي قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌لبس ‌الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد، قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذا، فلا، قال: أما إنها معهن)).