الموسوعة الحديثية


- ثلاثٌ وثلاثٌ وثلاثٌ، فثلاثٌ لا يمينَ فيهِنَّ، لا يمينَ لولدٍ على والدِه، ولا امرأةٍ على زوجِها، ولا العبدِ على سيدِه، وأما الثلاثُ الملعونُ فيهِنَّ : فالملعونُ مَن ذبَح لغيرِ اللهِ، والملعونُ مَن لعَن اللهُ، والملعونُ منِ انتَقَص شيئًا مِن تخومِ الأرضِ بغيرِ حقِّه، وأما الثلاثُ الذي أشُكُّ فيهِنَّ فلا أدري عُزَيرًا كان نبيًّا أم لا وقال أبو بكرٍ : نسيتُ أنا ثِنتَينِ
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/358
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (5/358) واللفظ له، ولوين في ((جزئه)) (113)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/252) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - الذبح لغير الله مظالم - من ظلم أرضا نكاح - حق الزوج على المرأة إيمان - الأنبياء والرسل بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (5/ 358)
: 4843 - قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، سمعت ابن عباس وعنده المسور بن مخرمة وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌ثلاث ‌وثلاث ‌وثلاث، فثلاث لا يمين فيهن: لا يمين لولد على والده، ولا المرأة على زوجها ولا العبد على سيده، وأما الثلاث الملعون فيهن: فالملعون من ذبح لغير الله، والملعون من لعن الله، والملعون من انتقص شيئا من تخوم الأرض بغير حقه، وأما الثلاث الذي، أشك فيهن: فلا أدري عزير كان نبيا أم لا" وقال أبو بكر بن أبي شيبة: نسيت أنا ثنتين. له شاهد من حديث جابر ومن حديث معاذ بن جبل وتقدما في الطلاق قبل النكاح.

جزء لوين (ص114)
: ‌113 - حدثنا حبان بن علي، عن محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌‌ ثلاث، وثلاث، وثلاث: ثلاث لا يمين فيهن، وثلاث الملعون فيهن، وثلاث أشك فيهن، أما الثلاث التي لا يمين فيهن: فلا يمين مع والد، ولا المرأة مع زوجها، ولا المملوك مع سيده، وأما الملعون فيهن: فملعون من لعن والديه، وملعون من ذبح لغير الله، وملعون من غير تخوم الأرض، وأما التي أشك فيهن: فعزير ، لا أدري أكان نبيا أم لا؟ ولا أدري ألعن تبعا أم لا؟ " قال: ونسيت - يعني: - الثالثة.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 252)
[[حدثنا الحسن بن الفرج الغزي ثنا يوسف بن عدي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان]] وعن محمد بن كريب عن أبيه قال بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمين فيها وثلاث ملعون فيهن فأما الثلاث التي لا يمين فيها فلا يمين للولد على والده ولا للمرأة على زوجها ولا للعبد على سيده وأما الثلاث الملعون فيهن من ذبح لغير الله عز و جل والملعون من لعن أبويه والملعون من نقص شيئا من تخوم الأرض... قال الشيخ وهذه الأحاديث مع غيرها مما لم اذكرها يرويها عن محمد بن كريب عبد الرحيم... وعامة هذه الأحاديث مما يحتمل وهو مع ضعفه يكتب حديثه.