الموسوعة الحديثية


- حديثُ صفةِ الدِّيةِ في عمدِ الخطأِ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ أو عَصَبيَّةٍ بحَجَرٍ أو سَوطٍ أو عَصًا، فعليه عَقلُ الخَطأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حال بَينَه وبَينَه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائكةِ والناسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ]
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 1/335
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2635)بلفظه، والنسائي (8/ 39)باختلاف يسير، وأبو داوود (_x000D_ 4591 ) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 880 ت عبد الباقي)
: 2635 - حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه ‌فعليه ‌لعنة ‌الله ‌والملائكة ‌والناس ‌أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل

[سنن النسائي] (8/ 39)
: - أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: أنبأنا سليمان بن كثير قال: حدثنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ‌ابن ‌عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقود يده، فمن حال بينه وبينه ‌فعليه ‌لعنة ‌الله ‌والملائكة ‌والناس ‌أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.

سنن أبي داود (4/ 196 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4591 - قال أبو داود: حدثت عن سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا، أو رميا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين