الموسوعة الحديثية


- أنَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تذهَبَ العاهَةُ . قالَ: قُلتُ متَى ذلِكَ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ ؟ قالَ: طُلوعَ الثُّريَّا
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/454
التخريج : أخرجه أحمد (5012) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (1486)، ومسلم (1534، 1535)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 55)
5012- حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر فسألته، فقال: (( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها))قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة))، قلت: أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة، ما العاهة؟ قال: (( طلوع الثريا))

[صحيح البخاري] (2/ 127)
‌1486- حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
((49- (1534) حدثنا يحيي بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع))

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
(((1534)- حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله))

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
((50- (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري))