الموسوعة الحديثية


- ما زالَ رسولُ اللهِ، صلى الله تعالى عليه وسلم، يقنتُ في الصبحِ إلى أنْ فارقَ الدُّنيا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو جعفر ضعفه غير واحد
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن همات الدمشقي | المصدر : التنكيت والإفادة الصفحة أو الرقم : 91
التخريج : أخرجه أحمد (12657)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1458)، والبغوي في ((شرح السنة)) (639) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - دعاء القنوت رقائق وزهد - القصد والمداومة على العمل صلاة - القنوت صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (20/ 95 ط الرسالة)
((‌12657- حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا أبو جعفر- يعني الرازي-، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا)).

[شرح معاني الآثار] (1/ 245)
‌1458- حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، قال: كنت جالسا عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. فقال: ((ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا))

 [شرح السنة – للبغوي] (3/ 123)
((639- أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الحميدي، أنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، نا محمد بن إسماعيل السلمي، نا أبو نعيم، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أنس، قال: ((ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا)). قال الحاكم: وإسناد هذا الحديث حسن. وروى شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي ليلى، يحدث عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ((أنه كان يقنت في الصبح)). وعن الأسود قال: ((صليت خلف عمر في السفر والحضر ما لا أحصي، فكان يقنت في صلاة الفجر)) وقال عرفجة: ((صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر، فلم يقنت، وصليت مع علي فقنت)). وقال أحمد، وإسحاق: لا يقنت في صلاة الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فيدعو الإمام لجيوش المسلمين. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الصبح فحسن، واختار ترك القنوت فيها.ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها، وقال عروة: يقنت قبل الركوع بعد القراءة. وروي عن حميد (( أن أنسا سئل عن القنوت في صلاة الصبح أقبل الركوع، أم بعده؟ فقال: بل كنا نفعله قبل وبعد)). قلت: ويجهر بالقنوت، لحديث أبي هريرة، ((ويؤمن من خلفه))، لحديث ابن عباس. أما القنوت في الوتر، فقد اختلفوا فيه، وفي موضعه، فذهب قوم إلى أنه يقنت فيها جميع السنة، وهو قول عبد الله بن مسعود، وبه قال إبراهيم النخعي، وإليه ذهب سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقالوا: يقنت قبل الركوع بعد القراءة. وذهب قوم إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الآخر من شهر رمضان، وكذلك فعل أبي بن كعب، وابن عمر، ومعاذ القارئ، وبه قال الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، ومحله بعد الركوع. روي عن علي بن أبي طالب ((أنه كان يقنت بعد الركوع))، وروي عن ابن مسعود ((أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه))، وعن عمر في قنوت الصبح، وعن أبي هريرة، ((أنه كان يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان))، وروى نافع، عن ابن عمر، ((أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة)).