الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أُتِيَ بعبدٍ فذكر معناه وكأنه لم يرَ بلوغَه في المراتِ الأربعِ، أو لم يرَ سرقتَه بلغت ما يُوجبُ القطعَ، ثم رآها توجِبُه في المراتِ الأُخَرِ فأمر بالقطعِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/273
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (‌18980)، وأبو داود في ((المراسيل)) (247) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - سرقة العبد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة حدود - نسخ قتل السارق في الخامسة
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (10/ 239 ت الأعظمي)
: ‌18980 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج ، قال: أخبرني عبد ربه بن أبي أمية ، أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، حدثه وابن سابط الأحول ، [[عن ابن جريج]] قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعبد قد سرق ، فقيل: يا رسول الله ، هذا عبد قد سرق ، ووجد معه سرقته ، وقامت البينة عليه ، قال رجل: يا نبي الله ، هذا عبد بني فلان أيتام ، ليس لهم مال غيره ، فتركه ، ثم أتي به الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة ، كل ذلك يقال له فيه كما قيل في الأولى ، قال: ثم أتي به الخامسة ، فقطع يده ، ثم السادسة ، فقطع رجله ، ثم السابعة ، فقطع يده ، ثم الثامنة ، فقطع رجله ثم قال الحارث: أربع بأربع ، أعفاه أربعا ، وعاقبه أربعا

المراسيل لأبي داود (ص206)
: 247 - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عبد ربه بن أبي أمية، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقيل: هو ليتامى من الأنصار ما لهم مال غيره، " فتركه ثم الثانية، ‌فتركه ‌ثم ‌الثالثة، ‌فتركه، ‌ثم ‌الرابعة ‌فتركه، ثم الخامسة فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع