الموسوعة الحديثية


- أَخَذَ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كما أَخَذَ على النِّساءِ ألَّا تُشرِكوا باللهِ شيئًا، ولا تَسرِقوا، ولا تَزنوا، ولا تَقتُلوا أولادَكم، ولا يَعضَهَ بعضُكم بعضًا، ولا تَعصوني في مَعروفٍ أمَرتُكم به، فمَن أصاب منكم منهن واحدةً، فعُجِّلتْ عُقوبتُه فهو كفَّارتُه، ومَن أُخِّرَتْ عُقوبتُه فأمْرُه إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، إنْ شاء عذَّبَه، وإنْ شاء غَفَرَ له.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2390
التخريج : أخرجه البخاري (6801)، وأحمد (22668)، والدارمي (2497)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2390) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيعة - مبايعة النساء حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحدود كفارة بيعة - مبايعة الإمام إيمان - إرادة الله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 162)
: 6801 - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن ‌عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ‌ولا ‌تسرقوا، ‌ولا ‌تزنوا، ‌ولا ‌تقتلوا ‌أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته

[مسند أحمد] (37/ 341 ط الرسالة)
: 22668 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة. قال خالد: أحسبه ذكره عن أبي أسماء، قال قال: ‌عبادة بن الصامت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ستا: " أن لا تشركوا بالله شيئا، ‌ولا ‌تسرقوا، ‌ولا ‌تزنوا، ‌ولا ‌تقتلوا ‌أولادكم، ولا يعضه بعضكم بعضا، ولا تعصوني في معروف، فمن أصاب منكم منهن حدا فعجل له عقوبته فهو كفارته، وإن أخر عنه، فأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه "

مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1594)
: 2497 - حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن ‌عبادة بن الصامت، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في مجلس: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ‌ولا ‌تسرقوا، ‌ولا ‌تزنوا، ‌ولا ‌تقتلوا ‌أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه، ومن أصاب شيئا فعوقب به في الدنيا، فهو كفارة له قال: فبايعناه على ذلك

شرح مشكل الآثار (6/ 168)
: 2390 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: حدثنا الشافعي، قال: وأنبأنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن ‌عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: " أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا تشركوا بالله شيئا، ‌ولا ‌تسرقوا، ‌ولا ‌تزنوا، ‌ولا ‌تقتلوا ‌أولادكم، ولا يعضه بعضكم بعضا، ولا تعصوني في معروف أمرتكم به، فمن أصاب منكم منهن واحدة فعجلت عقوبته فهو كفارته، ومن أخرت عقوبته فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له " فتأملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث " ولا يعضه بعضكم بعضا " لنقف على المراد به إن شاء الله. فوجدنا المزني قد حدثنا قال: قال الشافعي رحمه الله: من كذب على أخيه فقد عضهه. ووجدنا أبا قرة محمد بن حميد قد حدثنا قال: سمعت سعيد بن كثير بن عفير يقول: العاضهة الساحرة. قال: وأنشدنا في ذلك