الموسوعة الحديثية


- من حلفَ بملَّةٍ سوى الإسلامِ كاذبًا، فَهوَ كما قالَ، ومن قتلَ نفسَهُ بشيءٍ عُذِّبَ بِهِ في الآخرةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3780
التخريج : أخرجه النسائي (3771) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1363)، ومسلم (110) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - الكذب وما جاء فيه أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام إيمان - من قتل نفسه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 6)
3771- أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو، عن يحيى أنه حدثه، قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة))

[صحيح البخاري] (2/ 120)
1363- حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد، عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم.

[صحيح مسلم] (1/ 104)
(110) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك، أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه))