الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي هُرَيْرةَ سألَ ابنَ عمرَ فقالَ : عن البَحرَ قد قَذفَ حيتانًا كثيرةً ميتةً أفَنَأْكلُهُا ؟ فقالَ : لا تأكُلوها. فلمَّا رجعَ عبدُ اللَّهِ إلى أَهْلِهِ أخذَ المصحَفَ فقرأَ سورةَ المائدةِ، فأتى على هذِهِ الآيةَ : وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ فقالَ : اذهَب فقُلْ لَهُ فليأكُلهُ، فإنَّهُ طعامُهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/737
التخريج : أخرجه الطبري في ((تقسيره)) (8/ 729) بلفظه ، وعبد الرزاق (8669) ، والخطيب البغدادي في ((الفقيه والمتفقه)) (2/ 424) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل دواب البحر تفسير آيات - سورة المائدة صيد - صيد البحر آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أطعمة - ما يحل من الأطعمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[تفسير الطبري] (8/ 729)
: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، عن ‌نافع، أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ‌ابن ‌عمر فقال: إن البحر قذف حيتانا كثيرة ميتا أفنأكله؟ قال: لا تأكله. فلما رجع عبد الله إلى أهله، أخذ المصحف، فقرأ سورة "المائدة"، فأتى على هذه الآية: {‌وطعامه ‌متاعا ‌لكم وللسيارة}. قال: اذهب فقل له: فليأكله، فإنه طعامه.

مصنف عبد الرزاق (4/ 508 ت الأعظمي)
: 8669 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله ‌بن ‌عمر، وابن جريج عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: سأله عبد الرحمن بن أبي هريرة عن حيتان ألقاها البحر أميتة هي؟ قال: نعم، فنهاه عن أكلها، فلما دخل البيت دعا بالمصحف فقرأ: {أحل لكم صيد البحر ‌وطعامه ‌متاعا ‌لكم وللسيارة} [[المائدة: 96]] قال: فأرسل إليه، فقال: قد أحل لكم صيد البحر، وطعامه، ما يخرج منه فكله فليس به بأس، وإن كان ميتا

[الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي] (2/ 424)
: أنا علي بن محمد بن يحيى السلمي ، بدمشق ، أنا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي ، أنا أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصا ، نا يونس بن عبد الأعلى ، أنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره قال ابن جوصا ، ونا عيسى بن إبراهيم بن مثرود ، أنا ابن القاسم ، حدثني مالك ، عن ‌نافع: " أن عبد الرحمن بن أبي هريرة ، سأل عبد الله ‌بن ‌عمر ، عما لفظ البحر ، فنهاه عن أكله ، قال ‌نافع: ثم انقلب عبد الله ، فدعا بالمصحف فقرأ {أحل لكم صيد البحر ‌وطعامه ‌متاعا ‌لكم وللسيارة} [[المائدة: 96]] " قال ‌نافع: فأرسلني عبد الله ‌بن ‌عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله