الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ بعثَ مصدِّقًا فقالَ تعتدُّ عليهم بالسَّخلِ فقالوا يعتدُّ علينا بالسَّخلِ ولا يأخذُ منه فلمَّا قدمَ على عمرَ ذكرَ ذلكَ لهُ فقالَ لهُ عمرُ بنُ الخطَّابِ نعم يعتدُّ عليهم بالسَّخلةِ يحملُها الرَّاعي ولا يأخذُها ولا يأخذُ الأكولةَ ولا الرُّبَّى ولا الماخضَ ولا فحلَ الغنمِ ويأخذُ الجذعةَ والثَّنيَّةَ فذلكَ عدلٌ بينَ غذيِّ المالِ وخيارِهِ
خلاصة حكم المحدث : فيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات‏‏
الراوي : سفيان بن عبدالله الثقفي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/78
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (7/ 68) (6395) واللفظ له، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (698) باختلاف يسير، ومالك (909) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 68)
6395 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان، عن جده سفيان بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: تعد علينا بالسخل، ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه , ذكر ذلك له، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها , ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (2/ 145)
698 - أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: أخبرنا بشر بن عاصم، عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها، فخرج مصدقا فاعتد عليهم الغذي، ولم يأخذ منهم، فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذي فخذه منا، فأمسك حتى لقي عمر، فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنك تظلمهم تعتد عليهم بالغذي ولا تأخذه منهم، فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم: لا آخذ منكم الربى ولا الماخض، ولا ذات الدر، ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذي المال وخياره.

موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 372)
909 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل. فقالوا: أتعد علينا بالسخل؟ ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك. فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي، ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج. والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض هي الحامل. والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل وقال مالك: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها، قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة، فعليه فيها الصدقة. وذلك أن ولادة الغنم منها. وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. ومثل ذلك، العرض. لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة. فيصدق ربحه مع رأس المال. ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا، لم تجب فيه الصدقة، حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه قال مالك: " فغذاء الغنم منها، كما ربح المال منه. غير أن ذلك يختلف في وجه آخر. أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالا ترك ماله، الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه، حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. ولو كانت لرجل غنم، أو بقر أو إبل، تجب في كل صنف منها الصدقة. ثم أفاد إليها بعيرا، أو بقرة، أو شاة، صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الصنف الذي أفاد، نصاب ماشية. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك "