الموسوعة الحديثية


- أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم صالَح أهلَ نَجرانِ على أنْ لا يأكلوا الربا فنقضوا العهدَ وأكلوهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه مقال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/362
التخريج : أخرجه أبو داود (3041)، والبيهقي (19184)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (492) مطولا
التصنيف الموضوعي: جزية - الجزية والموادعة مع أهل الحرب جهاد - المعاهدة مع أهل الشرك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 132 ط مع عون المعبود)
‌3041- حدثنا مصرف بن عمرو اليامي، نا يونس يعني: ابن بكير، نا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس، قال: ((صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا)). قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: إذا أنقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 202)
19184- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مصرف بن عمرو اليامى حدثنا يونس بن بكير أخبرنا أسباط بن نصر الهمدانى عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: صالح رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أهل نجران على ألفى حلة فذكر الحديث كما مضى قال فيه: على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا.

[الأحاديث المختارة] (9/ 508)
‌492- أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر المؤدب، أن إبراهيم بن محمد بن منصور الكرجي أخبرهم، أبنا أحمد بن علي الخطيب، أبنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أبنا محمد بن أحمد بن عمر، ثنا أبو داود السجستاني، ثنا مصرف بن عمرو اليامي، ثنا يونس- يعني ابن بكير- قثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس قال: ((صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا)). قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. كذا رواه أبو داود. إسماعيل وأسباط روى لهما مسلم في صحيحه، وقد اختلفت الرواية في ثقتهما أو جرحهما