الموسوعة الحديثية


- أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ إني تحمَّلتُ بحمالةٍ فسألتُه فقال نُؤدِّيها ونخرجُها من إبلِ الصدقةِ... ورجلٌ أصابتْه حاجةٌ أو فاقةٌ حتى يتكلَّمَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومِهِ يشهدون أنه قد حلَّتْ لهمُ المسألةُ وقال أيضًا فما سوى ذلك سُحتٌ ....
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : قبيصة بن مخارق | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر الصفحة أو الرقم : 1/36
التخريج : أخرجه أحمد (15957)، والطبراني (18/371) (948)
التصنيف الموضوعي: سؤال - مسألة القوي سؤال - من تحل له المسألة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 477)
15957- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رباب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق الهلالي: تحملت بحمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال نؤديها عنك ونخرجها من نعم الصدقة وقال مرة ونخرجها إذا جاءتنا الصدقة أو إذا جاء نعم الصدقة وقال يا قبيصة أن المسألة لا تصلح وقال مرة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته حاجة وفاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه وقال مرة رجل أصابته فاقة أو حاجة حتى يشهد له أو يكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أنه قد أصابته حاجة أو فاقة إلا قد حلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك وما كان سوى ذلك من المسألة سحت.

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (18/ 371)
948- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القاسم بن سلام (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا إسماعيل ابن علية (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب، حدثنا حاتم بن وردان (ح) وحدثنا محمد بن رزيق بن جامع المصري، حدثنا محمد بن هشام السدوسي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، كلهم عن أيوب السختياني، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله في حمالة فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فإما أن نصيبك وإما أن نتحملها عنك، فقال فيها: إن المسألة لا تحل إلا لثلاث، رجل تحمل بحمالة بين قوم فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أنه قد أصابته ما يحل، أو قال: حلت له المسألة فيحل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسائل سحت يا قبيصة يأكله صاحبه سحتا , واللفظ لحديث ابن علية.