الموسوعة الحديثية


- أَتَى رجُلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فقالَ: اعْرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ، ثُمَّ عرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ صاحِبُها وإلَّا فشأنُكَ بِها قالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قالَ: لكَ أو لأخيكَ أو للذِّئبِ، قالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قالَ: (مَعَها حِذاؤُها وسِقاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَلْقاها ربُّها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح من وجوه عدة
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : صلاح الدين العلائي | المصدر : الأربعين المغنية الصفحة أو الرقم : 678
التخريج : أخرجه البخاري (2428)، ومسلم (1722) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 124)
2428- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان، عن يحيى، عن يزيد مولى المنبعث: أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول: ((سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فزعم أنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة يقول يزيد: إن لم تعترف استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1346 )
1- (1722) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال (اعرف عفاصها ووكاءها. ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). قال فضالة الغنم؟ قال (لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال (ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها). قال يحيى: أحسب قرأت: عفاصها