الموسوعة الحديثية


- بِعْنا أمهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بَكرٍ، فلمَّا كان عُمرُ نَهانا، فانتَهَيْنا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3954
التخريج : أخرجه أبو داود (3954) بلفظه، وأحمد (14446)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5021) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها علم - الأخذ باختلاف الصحابة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 27)
3954 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا

[مسند أحمد] مخرجا (22/ 340)
14446 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر أنه سمعه يقول: إنا كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا يرى بذلك بأسا

السنن الكبرى للنسائي (5/ 56)
5021 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي ما نرى بذلك بأسا