الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ اختصمَ إليْهِ رجلانِ في متاعٍ ليسَ لواحدٍ منْهما بيِّنةٌ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ استَهِما على اليمينِ ما كانَ أحبَّا ذلِكَ أم كرِها
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/437
التخريج : أخرجه أبو داود (3616)، والبيهقي في ((الصغير)) (3394) واللفظ لهما، والنسائي في ((الكبرى)) (5957) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاستهام على اليمين أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة أقضية وأحكام - استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 311)
3616 - حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

السنن الصغير للبيهقي (4/ 192)
3394 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا محمد بن بكر بن داسة، أنا أبو داود، أنا محمد بن المنهال، أنا يزيد بن زريع، أنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة،: أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها

السنن الكبرى للنسائي (5/ 430)
5957 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين، تدارءا في بيع، وليست بينهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها