الموسوعة الحديثية


- عنْ عبدِ اللهِ قال في الْمَوْهوبَةِ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ وهُوَ أحَقُّ بِهَا وَإِنْ لم يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : [مسروق بن الأجدع] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/340
التخريج : أخرجه الطبراني 9/ 325) (9625)، وعبد الرزاق (11241) بلفظه، والبيهقي (15148) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 325)
: 9625 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، قال في ‌الموهوبة: ‌إن ‌قبلوها ‌فهي ‌واحدة وهي أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء

مصنف عبد الرزاق (6/ 371 ت الأعظمي)
: 11241 - عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: إن ‌قبلوها، ‌وإن ‌لم ‌يقبلوها ‌فليس ‌بشيء

السنن الكبير للبيهقي (15/ 288 ت التركي)
: 15148 - وأخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعى حكاية عن شريك، عن أبى حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: ‌استلحقى ‌بأهلك. ‌أو ‌وهبها ‌لأهلها ‌فقبلوها، فهى تطليقة وهو أحق بها.