الموسوعة الحديثية


- جاء رجُلٌ إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ومعه وَلدٌ له، فقال له: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ أنْ تَشهَدَ بصَدقةٍ أتَصدَّقُ بها على ابْني هذا؟ فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألكَ وَلدٌ غيرُه؟ قال: نعمْ، قال: فأعْطيْتَه مِثْلَ هذا؟ قال: لا، قال: فلا أشْهَدُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/438
التخريج : أخرجه عبد بن حميد في ((المنتخب-السامرائي)) (606) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادات - الشهادة على الجور هبة وهدية - الهبة للأولاد علم - السؤال للانتفاع وإن كثر هبة وهدية - الإشهاد في الهبة

أصول الحديث:


المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي (ص207)
: 606 - حدثنا إبراهيم بن الحكم، حدثني أبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ولد له، فقال له: يا رسول الله، إني أريد أن تشهد بصدقة أتصدق بها على ابني هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ ، قال: نعم، قال: فأعطيته مثل ما أعطيت هذا؟ ، قال: لا، قال: فلا أشهد