الموسوعة الحديثية


- عنْ عبدِ اللهِ قالَ: مَن عرَضَ له قَضاءٌ فلْيَقْضِ بما في كتابِ اللهِ، فإنْ جاءَهُ أمْرٌ ليْس في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ فلْيَقْضِ بما قَضَى بهِ نَبِيُّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنْ جاءَهُ أمْرٌ ليسَ في كِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ولم يَقْضِ به نَبِيُّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فليقْضِ بما قالَه الصَّالحونَ، فإنْ جاءَهُ أمْرٌ ليْسَ في كتابِ اللَّهِ، ولم يَقْضِ به نبِيُّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولمْ يَقْضِ بهِ الصَّالِحونَ؛ فلْيَجْتَهِدْ رأْيَهُ، فإنْ لم يُحسِنْ فلْيُقِرَّ، ولا يَسْتَحِي.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : [عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود] | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 7225
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (15295)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (22993)، ووكيع القاضي في ((أخبار القضاة)) (1/ 76) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: علم - التوقي في الفتيا علم - الحياء في العلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (4/ 106)
: 7030 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا محمد ‌بن ‌عبد ‌الله بن نمير، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله، قال: من عرض له قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله عز وجل فليقض بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله عز وجل ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قاله الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون ‌فليجتهد ‌رأيه فإن لم يحسن فليقر ولا يستحي هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " والقاسم هو: ابن عبد الرحمن ‌بن ‌عبد ‌الله بن مسعود "

مصنف عبد الرزاق (8/ 301 ت الأعظمي)
: 15295 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن المسعودي، عن ‌القاسم بن عبد الرحمن، أن ابن مسعود قال: إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا، فاقض ‌بما ‌في ‌كتاب ‌الله، فإن عييت فاقض بسنة نبي الله، فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون، فإن عييت فأومئ إيماء، ولا تأل، فإن عييت فافرر منه ولا تستح

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 544 ت الحوت)
: 22993 - حدثنا ابن أبي زائدة، عن الأعمش، عن ‌القاسم، عن أبيه قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم، فقال: " يا أيها الناس، قد أتى علينا زمان لسنا نقضي، ولسنا هناك، ثم إن الله قد رأى من الأمر ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض ‌بما ‌في ‌كتاب ‌الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقض به الصالحون فليجتهد برأيه، ولا يقول: إني أرى، وإني أخاف، فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".

[أخبار القضاة] (1/ 76)
: حدثنا علي بن شعيب السمسار؛ قال: حدثنا عبد الله بن نمير؛ قال: حدثنا الأعمش، عن ‌القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه؛ قال: قال عبد الله: من كان منكم قاضيا فليقض ‌بما ‌في ‌كتاب ‌الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قال رسول الله، فإن جاءه ما لم يقل رسول الله فليجتهد، فإن لم يفعل فليفر ولا يستحي.